إذا رأت الدم كثيرا أحمر، فإن كان قليلا أصفر فلتصل وليس عليها إلا الوضوء (1)، والحائض إذا طهرت فعليها أن تقضي الصوم وليس عليها أن تقضي الصلاة، وفي ذلك علتان إحداهما: ليعلم الناس أن السنة لا تقاس، والأخرى: لأن الصوم إنما هو في السنة شهر، والصلاة في كل يوم وليلة، فأوجب الله عز وجل عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك.
ولا يجوز أن يحضر الجنب والحائض عند التلقين (2) لان الملائكة تتأذى بهما.
ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه، ولا ينزلا قبره، فإن حضراه (3) ولم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه.
198 - وقال الصادق عليه السلام: " المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة (4) إلا أن تكون امرأة من قريش (5) ".
وهو حد المرأة التي تيأس من الحيض، والمرأة إذا حاضت أول حيضها (6) فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها فاقراؤها مثل اقراء نسائها، وإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام، والقرء [و] (7) هو جمع الدم بين الحيضتين وهو الطهر