وأما فيهما فبلوغ ستين، ولعله الأقوى للجمع بين ما سمعته من الأخبار بشهادة مرسل ابن أبي عمير (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: " إذا بلغت المرأة خمسين لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش " وهو يجري عندهم مجرى الصحيح سيما في المقام، لانجباره بما سمعت من الشهرة المحصلة والمنقولة، بل عن التبيان والمجمع نسبته في القريشية إلى الأصحاب مؤذنين بدعوى الاجماع عليه كما سمعته من جامع المقاصد في النبطية، ومع ذلك كله فهو قضية ما فهمه البعض من قاعدة الامكان. لا يقال:
لا صراحة في المرسل بالستين كما لا صراحة فيه بالحيضية، على أنه خاص بالقريشية، لأنا نقول: أما الأول فيدفعه عدم القائل بغيرها، مع أنه قال في المقنعة (2): " وقد روي أن القرشية والنبطية من النساء تريان الدم إلى الستين ". وبذلك مع انجباره بما تقدم يندفع ذلك كالثالث أيضا مع التأيد بقاعدة الامكان، وبما دل على التحيض للمرأة بمجرد رؤية الدم ونحوه، وإن كان الاحتياط فيها لا ينبغي أن يترك بحال، وأما الثاني فلا ريب في ظهور الرواية بذلك، وهو كاف في المطلوب، وعساك بالتأمل فيما ذكرنا تستغني عن التعرض لابطال القولين المتقدمين سيما الأول منهما، فإنه في غاية الضعف لضعف دليله مع قلة القائل به، وكذا احتمال الجمع بين النصوص بالتفصيل بين العدة والعبادة، فالستون للأولى مطلقا، والخمسون للثانية كذلك، إذ هو كما ترى لا يرجع إلى حاصل، والله العالم.
(وكل دم تراه المرأة) جامعا للصفات أولا وكان (دون ثلاثة) أيام (فليس بحيض) إجماعا إن لم يحصل به ما يتمها في ضمن العشرة، وعلى الأقوى فيه أيضا كما عرفت (مبتدأة كانت أو ذات عادة) أو غيرهما، ومما تقدم تعرف التفصيل.
(و) أما (ما تراه) المرأة من الدم (من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو