بل قد يراد من الفضل الذي في الصحيح ما كان فيه من فضلة فمه مثلا شئ، سواء باشره فمه أو لا، بل لعل سبب أصل إطلاق الفضل على ما يباشره فم الحيوان مثلا غلبة تخلف شئ من فضلة فيه، فحينئذ يقوى القول بجريان الحكم المذكور في الفرض، وإن كان لا يجسر على الجزم به بمجرد ذلك.
ولا يلحق بالكلب الخنزير قطعا، لعدم الدليل، وفاقا لمن عدا الخلاف، وخلافا له وعن المبسوط والمصباح ومختصره والمهذب، وإن استدل عليه في الأول بدعوى تسميته كلبا لغة، لكنه في غاية الضعف لمنعها، ولو سلم ففي العرف لا ينصرف الاطلاق إليه، كالاستدلال عليه بأن سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرات، والخنزير نجس بلا خلاف، إذا البحث في مساواته للولوغ في الحكم بالتراب ونحوه لا العدد، وإلا فقد يقوى في النظر وجوب سبع مرات في ولوغ الخنزير ضعف عدد الكلب وزيادة، وفاقا للمختلف والإرشاد والقواعد والذكرى وجامع المقاصد وغيرها من كتب متأخري المتأخرين، لصحيح علي بن جعفر عن أخيه (1) " سألته عن خنزير شرب من الإناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات " السالم عن معارض غير الاطلاق ونحوه الواجب حمله عليه، لا التجوز بإرادة الندب فيه وإن ارتكبه المصنف في معتبره، ولعله لعدم عثوره على عامل به قبله، لكنك خبير أن ذلك غير شرط، نعم لو تحقق الاعراض ربما يشكل العمل حينئذ به، ودعواه هنا بالنسبة إلى سابق زمن المصنف وإن كانت ممكنة خصوصا بعد ما في كشف اللثام أن ظاهر الأكثر كونه كسائر النجاسات، وعدم اشتهاره بين السلف، لكن لا يجسر عليه الآن بعد ما سمعت من عمل من عرفت به.
وعلى كل حال فلا وجه لالحاقه بالكلب، بل ولا غيره من الحيوان النجس