النجاسات المتفق عليها فإنه يجتزي بالإزالة كالخمر والحيض، واستدلال شيخنا ضعيف أيضا، لأنا لا نسلم أن الخنزير يسمى كلبا، ولو سمي كان مجازا، ولا نسلم أنه يجب غسل النجاسات ثلاثا ولو سلمناه، لم نشرط التراب.
وأما عدم الفارق فلا نسلمه لأن الفارق موجود وهو ابن القاضي وممكن، لأن عدم الوجدان لا يدل على العدم، وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن خنزير شرب من إناء قال: " يغسله سبع مرات " (1)، ونحن نحمله على الاستحباب.
الخامس: لو غسل من الولوغ مرتين، ثم وقعت فيه نجاسة كفى الإتيان بموجبها، ويجئ على هذا لو انضم إلى الولوغ نجاسات مختلفة لم تزد على حكم الولوغ.
السادس: لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل نجس الماء ولم يتحصل من الغسلات شئ ولو وقع في كثير لم ينجس ويحصل له غسلة واحدة إن لم يشترط تقديم التراب، ولو وقع في جار ومر عليه جريات قال في المبسوط: لم يحكم له بالثلاث، وفي قوله إشكال، وربما كان ما ذكره حقا إن لم يتقدم غسله بالتراب، لكن لو غسل مرة بالتراب وتعاقب عليه جريات كانت الطهارة أشبه.
السابع: لو أصاب الثوب أو الجسد أو الإناء ماء الولوغ لم يعتبر فيه العدد، اقتصارا بالحكم على موضع النص.
مسألة يغسل الإناء من الخمر ثلاثا، والسبع أفضل، وهذا مذهب الشيخ في التهذيب والنهاية وقال في المبسوط والجمل: يغسل سبعا، وكذا المفيد في المقنعة.
لنا أن مع الثلاث يحصل الإنقاء فلا يشترط ما زاد، ويؤيده رواية عمار عن