تحقق شهرة بسيطة على ذلك، بل قد يدعى تحققها خصوصا بين المتأخرين ومتأخريهم على خلافه، بل قد عرفت حكاية الاجماع من الشيخ على الاكتفاء بالثلاث في الإناء لسائر النجاسات، مضافا إلى صراحة دلالة موثقة الثلاث وإمكان حمل موثق السبع في الخمر على الندب لو عمل بذلك بخلاف العكس.
ومن ذلك بل وغيره قال المصنف وتبعه عليه غيره، بل لعله الأقوى: * (والسبع أفضل) * حتى في مثل الجرذ فإنه وإن سلم دليله عن معارض معتبر صريح بل وكثير من هذه المناقشات، بل هو مؤيد بالمرسلة السابق في الخمر، لكن قصوره عن مقاومة إطلاق الموثقة السابقة لما عرفت وخصوصا بعد اعتضاده باجماع الخلاف (1) بل وما ستسمعه من السرائر، إذ هما معا صريحان في نفي السبع يعين حمله على الندب.
كما أنه يقوى التثليث فيه وفي الخمر لما سمعته سابقا من إطلاق أحد الموثقين وخصوصا الأخير، بل لا يبعد ذلك بالنسبة إلى غيرهما من النجاسات، عدا الخنزير فسبع كما عرفت، وفاقا للخلاف، بل عن سائر كتب الشيخ عدا المبسوط، والذكرى والدروس وجامع المقاصد والحدائق وشرح المفاتيح للأستاذ، بل مال إليه المعاصر في الرياض، لاطلاق الموثق السابق المعتضد بالأصل، بل وبموثق الخمر، بل وبولوغ الكلب، بدعوى ظهور اختصاصه عن غيره بالتراب وبغير ذلك مما يعرف مما تقدم لا بما قيل من دعوى الشيخ في الخلاف الاجماع عليه، فإنه لم يحكه عليه فيه وإن ظنه في المعتبر والذكرى.
خلافا لما في معتبر المصنف ومختلف الفاضل من وجوب غسلة واحدة للإناء بعد إزالة العين منهما ومن كل نجاسة حتى البول عدا الولوغ، بل هو ظاهر الإرشاد وصريح التذكرة أيضا، وإن كان ظاهر الأولين عدم الطهارة إلا بغسلة بعدم الإزالة، كما صرح