" باب ما الذي تجب فيه " الذي تجب فيه الزكاة تسعة أشياء وهي، الذهب، والفضة، والإبل والغنم، والبقر، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
" باب زكاة الذهب " ليس تجب الزكاة في الذهب إلا أن تجتمع فيه شروط وهي: الملك، والنصاب، وكونه مضروبا منقوشا دنانير، أو (1) كان كذلك فسبك عند دخول وقت الزكاة فرارا بذلك منها، وحلول الحول على النصاب، وهو حال (2) فيه من أوله إلى أول يوم من الشهر الثاني عشر.
فإذا اجتمعت هذه الشروط، وجب فيه الزكاة.
فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالا، كان فيه نصب المثقال وليس فيه بعد ذلك شئ حتى يبلغ بعد العشرين أربعة مثاقيل، فإذا بلغ ذلك كان فيه عشر مثقال، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ المال، وإذا لم يبلغ المال عشرين مثقالا لم يجب فيه جملة، وما لا تجب الزكاة فيه، يسمى عفوا.
والمعتبر في ما ذكرناه من مثاقيل الذهب، والدراهم في المأتين، وفي العشرين (3)، والأربعين - بالوزن، لا بالعدد. وسبائك الذهب، وما كان منه حليا، أو أواني، أو مراكب، أو ما جرى مجرى ذلك، فإنه ليس في شئ منه زكاة، إلا أن يكون قد عمل كذلك فرارا منها.