العرض فلا تضم إلى العين المملوكة.
فروع الأول: حلية السيف واللجام بالفضة جايز. وتردد الشيخ ولا زكاة فيه، وللشافعي قولان.
الثاني: قال الشيخ في الخلاف: لا نص لأصحابنا في تذهيب المحاريب، وتفضيضها، وتحلية المصاحف، وربط الأسنان بالذهب، والأصل الإباحة. واختلف أصحاب الشافعي وكلما أجازوه لا زكاة فيه وما حرموه ففيه الزكاة عندهم.
الثالث: أواني الذهب والفضة محرمة ولا زكاة فيها، وكذا اتخاذها. وفي اتخاذها للشافعي قولان. وعندنا لا زكاة فيها، وعنده فيها الزكاة، وقد سلف تحقيق ذلك.
مسألة: من خلف لأهله نفقة قدر النصاب فزايدا "، أو حال عليه الحول وجبت فيها الزكاة إن كان حاضرا "، ولا تجب لو كان غائبا "، ومنع الفرق متأخر منا: متعللا بأن شروط الزكاة إذا اجتمعت وجبت الزكاة في الموضعين وإلا سقطت في الموضعين.
ولنا ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قلت: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين للسنتين هل عليهما زكاة فقال: (إن كان شاهدا " فعليه زكاته، وإن كان غائبا " فليس عليه زكاة) (1) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن كان شاهدا " فعليه زكاته وإن كان غائبا " فليس فيها شئ) (2). ولأنه مال مملوك متمكن من التصرف فيه، فيلزمه زكاته، أما مع الغيبة فلا يتمكن من التصرف لأنه أخرجه عن يده بتسليط أهله على الانتفاع به فجرى مجرى مال لا يتمكن منه.