الحول (فلو نقص في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو بغير جنسه لم تجب الزكاة) خلافا للشيخ فأوجبها مع التبديل بالجنس، وقد عرفت ضعفه سابقا، كما أنك قد عرفت أيضا عدم الفرق بين فعل ذلك للفرار وغيره، لاطلاق الأدلة، وأن الخلاف فيه ضعيف كسابقه.
(وكذا) يشترط أيضا التمكن من النصاب تمام الحول، ف (- لو منع من التصرف فيه سواء كان المنع شرعيا كالوقف) بناء على صحة وقف الدراهم والدنانير للزينة (والرهن، أو قهريا كالغصب فلا زكاة) كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا، بل لا ينبغي للمصنف ذكر ذلك هنا، ضرورة عموم هذا الشرط لكل ما تجب فيه الزكاة، وقد قدمه في الشرائط العامة، فلاحظ وتدبر.
(و) كيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا (أنه لا تجب الزكاة في الحلي محللا كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل أو محرما كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة وآلات اللهو لو عملت منهما) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا إذا لم يكن بقصد الفرار، بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة، مضافا إلى النصوص السابقة سيما الحاصرة للزكاة في غير ذلك، وإلى خبر رفاعة (1) " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة قال: لا وإن بلغ مائة ألف " ونحوه خبر أبي المحسن (2) عنه (عليه السلام) أيضا، وزاد " وأبي يخالف الناس في هذا " وقال هو (عليه السلام) أيضا في مرسل ابن أبي عمير (3): " زكاة الحلي أن يعار " وسأله الحلبي (4) " عن الحلي فيه زكاة قال: لا " وقال أبو إبراهيم (عليه السلام)