نعم لو لم يحصل ذلك منه عادة إلا بعد الدفن اتجه جوازه، لعدم زيادة العقوبة وعدم هتك الحرمة فيبقى على إطلاق الأدلة. و (خصوصا) إذا كان قد قتل بها وإن كان الأولى العدم مطلقا. هذا كله في قصاص النفس.
أما (في قصاص الطرف) فلا خلاف ولا إشكال في تحريمه.
لأن المقصود معه بقاء النفس، والمسموم يجهز عليه غالبا (و) حينئذ ف (لو كانت) الآلة (مسمومة فحصلت منها جناية بسبب السم ضمنه) الولي المباشر مع العلم بلا خلاف ولا إشكال، فيدفع نصف الدية إليه، لأن موته كان من أمرين: أحدهما مضمون والآخر غير مضمون، أو يقتل بعد رد نصف الدية إليه، نحو ما سمعته سابقا في ما لو جرح مرتدا فأسلم ثم جرحه آخر فمات من سراية الجرحين، وكذا الحال لو سرى السم فجنى على عضو آخر ولم يؤد إلى الموت، فإنه يضمن ما جنى عليه السم دية وقصاصا.
ومن ذلك كله يعلم ما في المسالك من أنه لا قصاص عليه لو مات به، لأن تلفه من مستحق وغير مستحق فيجب عليه نصف الدية، وأنه لو علم أن مثله يوجب الموت اقتص منه بعد أن يرد عليه نصف الدية.
ولو كان المستوفي غير الولي فالضمان على الولي إن دفع إليه الآلة المسمومة، وهو لا يعلم، ولو علم فكالولي. هذا ولكن في قواعد الفاضل (وإن كانت الجناية طرفا وحصلت جناية بالسم ضمنه المباشر إن علم، وإلا فلا يضمنه إلا أن يكون هو الولي فيضمن، أما غيره فالحوالة في الضمان على الولي إن دفع إليه آلة مسمومة ولم يعلم) ولعل وجه الفرق بينهما أن على الولي البحث عن حال السيف، فهو مفرط بتركه، وأما غيره فهو بمنزلة آلة له ليس عليه إلا استعمال السيف الذي تناوله، قيل:
وأما إن لم يكن السيف مما ناوله الولي إياه بل كان سيف نفسه أو تناوله