كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٨
نية البدلية من الوضوء أو الغسل، وكذا في الخلاف (1)، مع احتمال العدم، لاختلاف حقيقته باختلاف البدلية (2) منه، وقد يمنع.
وقد يقال بالاعتبار إن لم يتساو التيممان في عدد الضرب وعدمه إن تساويا، لاختلاف الحقيقتين على الأول دون الثاني. وقد يقال بالاعتبار إن كان في ذمته تيممان: أحدهما: بدل من الوضوء والآخر من الغسل، للافتقار إلى التمييز، بخلاف ما إذا لم يكن في ذمته إلا أحدهما.
والأقوى عدم الاعتبار مطلقا، للأصل، فإن الواجب إنما هو توجيه النية إلى الأفعال المعينة المتميزة متقربا بها إلى الله تعالى.
نعم، إن اختلف التيممان في عدد الضرب كان عليه في النية التعرض للعدد أو البدلية لإفادتها له، حتى إن كان عليه بدل الوضوء ونوى ضربة واحدة وسها فنواه بدلا من الغسل صح وبالعكس. وكان ما في المبسوط (3) والخلاف (4) وغيرهما من البطلان، مبني على إقامة نية البدلية مقام نية العدد. وكذا ما في المعتبر (5) والمنتهى (6) من توقف الصحة على التساوي في العدد.
ويجب كونها (مستدامة ا لحكم حتى يفرغ) كسائر العبادات.
(و) يجب (وضع اليدين على الأرض) كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والجامع (9) والشرائع (10) والمعتبر (11)، والمشهور ضربهما عليها، وفي الأولين كذلك في البدل من الغسل، وظاهر الكتاب والثلاثة الأخيرة اتحاد المعنى، لأنهم بعد تعبيرهم بالوضع هنا ذكروا ضربة في بدل الوضوء وضربتين في بدل الغسل، وظاهر الأولين أيضا ذلك، إذ لا يعقل فارق بين التيممين.

(١) الخلاف: ج ١ ص ١٤٠ المسألة ٨٧.
(٢) في س و ص و م: (البدل) و ك: (المبدل).
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٤.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ١٤٠ المسألة ٨٧.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٣٩١.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥٤ س ٨.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٣.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٣.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٤٦.
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٨.
(١١) المعتبر: ج ١ ص ٣٨٩.
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482