نية البدلية من الوضوء أو الغسل، وكذا في الخلاف (1)، مع احتمال العدم، لاختلاف حقيقته باختلاف البدلية (2) منه، وقد يمنع.
وقد يقال بالاعتبار إن لم يتساو التيممان في عدد الضرب وعدمه إن تساويا، لاختلاف الحقيقتين على الأول دون الثاني. وقد يقال بالاعتبار إن كان في ذمته تيممان: أحدهما: بدل من الوضوء والآخر من الغسل، للافتقار إلى التمييز، بخلاف ما إذا لم يكن في ذمته إلا أحدهما.
والأقوى عدم الاعتبار مطلقا، للأصل، فإن الواجب إنما هو توجيه النية إلى الأفعال المعينة المتميزة متقربا بها إلى الله تعالى.
نعم، إن اختلف التيممان في عدد الضرب كان عليه في النية التعرض للعدد أو البدلية لإفادتها له، حتى إن كان عليه بدل الوضوء ونوى ضربة واحدة وسها فنواه بدلا من الغسل صح وبالعكس. وكان ما في المبسوط (3) والخلاف (4) وغيرهما من البطلان، مبني على إقامة نية البدلية مقام نية العدد. وكذا ما في المعتبر (5) والمنتهى (6) من توقف الصحة على التساوي في العدد.
ويجب كونها (مستدامة ا لحكم حتى يفرغ) كسائر العبادات.
(و) يجب (وضع اليدين على الأرض) كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والجامع (9) والشرائع (10) والمعتبر (11)، والمشهور ضربهما عليها، وفي الأولين كذلك في البدل من الغسل، وظاهر الكتاب والثلاثة الأخيرة اتحاد المعنى، لأنهم بعد تعبيرهم بالوضع هنا ذكروا ضربة في بدل الوضوء وضربتين في بدل الغسل، وظاهر الأولين أيضا ذلك، إذ لا يعقل فارق بين التيممين.