السادسة،: ينفى المحارب عن بلده، ويكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع من مواكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته (148). ولو قصد بلاد الشرك منع منها. ولو مكنوه من دخولها، قوتلوا حتى يخرجوه.
السابعة: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب (149)، وفي الخلاف يعتبر. ولا انتزاعه من حرز وعلى ما قلناه من التخيير، لا فائدة في هذا البحث، ولأنه يجوز قطعه، وإن لم يأخذ مالا، وكيفية قطعه أن يقطع يمناه (150) ثم يحسم، ثم يقطع رجله اليسرى وتحسم. ولو لم تحسم في الموضعين جاز. ولو فقد أحد العضوين، اقتصرنا على قطع الموجود. ولم ينتقل إلى غيره.
الثامنة: لا يقطع المستلب (151)، ولا المختلس، ولا المحتال على الأموال بالتزوير والرسائل الكاذبة، بل يستعاد منه المال ويعزر. وكذا المبنج، ومن سقى غيره مرقدا، لكن إن جنى ذلك شيئا ضمن الجناية.
القسم الثاني من كتاب الحدود وفيه أبواب:
الباب الأول: في المرتد وهو: الذي يكفر بعد الإسلام، وله قسمان.
الأول: من ولد على الإسلام وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع، ويتحتم قتله، وتبين منه زوجته (152)، وتعتد منه عدة الوفاة، وتقسم أمواله بين ورثته، وإن التحق بدار