- بالفتح أو الكسر - بالخيار إلى ثلاثة أيام (1)، حيث إن الظاهر من اطلاق الصاحب على المشتري ظاهر في أن الملكية إنما حصلت في زمان الخيار، وإلا لم يصح اطلاق الصاحب عليه، وتوهم أنه باعتبار أنه سيصير صاحبا خلاف الظاهر من الرواية جدا، فالرواية ظاهرة الدلالة على المقصود.
اللهم إلا أن يقال بأن غاية ما يدل هذه الروايات هو أن الملكية حاصلة للمشتري في زمان خياره، والشيخ لا ينكر ذلك وإنما لم يلتزم الشيخ بعدم حصول الملكية في زمان الخيار إذا كان الخيار للبايع فقط أو للبايع والمشتري معا، فإنه يلتزم بعدم حصول الملكية لذي الخيار وغيره إذ الملكية إذا حصلت حصلت للطرفين، فلا معنى لحصولها لغير ذي الخيار وعدم حصولها لذي الخيار فإن البيع تبديل مال بمال، وإذن فالرواية أجنبية عن المقام.
5 - الأخبار الواردة في العينة (2)، وهي أن يشتري الانسان شيئا نسيئة ثم