الحيوان كله شرط ثلاثة أيام (1)، ولا يحتاج هذا التعبير إلى التوجيه كما توهم بعض المحشين من كلام المصنف: ولا يخفى توقفه على التوجيه، بل هو قيد لما قبل كلمة النعم، أعني الأخبار المشتملة على الأخبار عن الشرط بثلاثة أيام.
وكيف كان فالشرط في هذه الأخبار إما بمعنى ما قرره الشارع وألزمه المتبايعين أو أحدهما من التسلط على الفسخ، فيكون مصدرا بمعنى المفعول، فيكون المراد به نفس الخيار المحدود من الشارع، أو يراد به الحاكم الشرعي المقرر، وهو ثبوت الخيار.
التحقيق في معنى الشرط أقول: الظاهر أن الشرط في جميع الموارد قد استعمل بمعنى واحد، وهو الربط والارتباط والإناطة، وليس له معنى عرفي ومعنى اصطلاحي، بل جميعها يرجع إلى معنى واحد، وإذا لاحظنا جميع موارد الشرط نرى كونه مربوطا بشئ واحد ومنوطا به.
وهذه الإناطة قد تكون أمرا تكوينيا، كالشروط التكوينية كتقيد المعلول بعلته، فإن المعلول مشروط وجوده بوجود كل جزء من أجزاء علته وبوجود مجموع أجزاء علته، فوجود العلة شرط لوجود معلولها تكوينا.
وقد تكون أمرا شرعيا وأناطته جعليا كالشروط الجعلية في العقد، ومن ذلك شروط الصلاة وبقية العبادات وغيرها التي جعلها الشارع