الخيار، فتكون من الأول متعلقة لحقه فلا يجوز التصرف فيها، ولا ينافي ذلك انتقال حق من له الخيار إلى بدلها إذا فسخ العقد ووجد العين تالفة عند من عليه الخيار كما هو واضح.
وعلى هذا فلا وجه لما أجاب به المصنف عن دليل المانعين.
التحقيق في المقام والذي ينبغي أن يقال في جوابهم، هو أنه لا شبهة في كون العين المنتقلة إلى من عليه الخيار متعلقة لحق من له الخيار، ولكن لا دليل على عدم جواز التصرف في كل ما يكون هو متعلق حق الغير، فإن ذلك ليس من الضروريات حتى لا يحتاج إلى دليل، بل إنما هو من الأمور النظرية فيحتاج إلى دليل فلا يمكن اثباته بلا دليل، فإن هذا التصرف إنما هو صدر من أهله لكونه مالكا ووقع في محله.
بل إنما ثبت ذلك في موارد عديدة من جهة الدليل الخاص، كعدم جواز التصرفات المتلفة في العين مرهونة بل مطلق التصرف إلا بإذن المرتهن، فإن ذلك من جهة النص، وكذلك عدم جواز بيع ما تعلق به حق الاستيلاد كالأمة المستولدة، وكعدم جواز التصرف في أموال من هو محجور بالفلس لكون أمواله متعلقة لحق الغرماء، وأما في غير هذه الموارد فلا.
ففي المقام أيضا لم يرد دليل خاص على عدم جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه تصرفا متلفا مع كون التصرف صادرا من أهله وهو المالك وواقعا في محله، بل إنما ذهب المشهور إلى ذلك من جهة البرهان المتقدم من حرمة التصرف في متعلق حق الغير، وإلا لو كان هنا مدرك آخر من الأخبار وغيرها لوصل إلينا وكان في مرئ من الناس ومسمع خصوصا من المانعين حيث يذكرونه في مقام الاستدلال على