الجهة الثانية: هل يجب الأرش أن يكون من نفس الثمن؟
في أن الأرش هل يجب أن يكون من نفس الثمن، أو يجوز أن يكون من غيره أيضا؟
الظاهر أنه لا يجب أن يكون نفس الثمن، فإنه بعد ما قلنا إن الأرش أمر ثبت على خلاف القاعدة فليس ثابتا على طبق القاعدة لا يلزم أن يكون من نفس الثمن، فإن الثمن يكون ملكا للبايع بمجرد العقد فلا دليل على اجبار البايع على اعطاء الأرش من ذلك المال الخاص، وإنما هو غرامة ثبتت بدليل خاص، فللبايع أن يعطيه من غير الثمن أيضا.
ولكن المتوهم من بعض الروايات أنه لا بد وأن يكون الأرش من نفس الثمن خصوصا من رواية زرارة (1) التي هي المستند لنا في خيار العيب، وقد عبر عنها المصنف بالصحيحة، حيث ذكر فيها أنه يضع له من ثمنها بقدر عيبها، ولكن هذا التوهم فاسد، فإن المفروض في هذه الرواية وأمثالها أن الثمن لم يرد إلى البايع بل هو عند المشتري بعد.
وعليه أن الثمن قد يكون كليا كما هو الغالب، فإن البايع يبيع متاعه بالثمن الكلي نوعا ولا يعين ثمنا خاصا شخصيا، فعلى الأول يقع هنا تهاتر قهري حيث إن المشتري يطلب مثل ما يطلب منه البايع، فبمقدار الأرش يقع التهاتر كما هو واضح، وعليه فيصح أن يقال يضع له من الثمن بقدر العيب.
وإن كان الثمن شخصيا كما هو غير الغالب، وحينئذ وإن كان ما يطلبه