عليه أن يعطي بدله لوارثه، والمقام أيضا كذلك كما هو واضح.
وإذن فالخيار للمفسوخ عليه أن يتخير بين الرجوع إلى الفاسخ أو المتلف.
ثم إنه لا يفرق في الحكم بالتخيير بين القول بأن ضمان المتلف بقيمة يوم التلف أو أعلى القيم أو قيمة يوم المطالبة، فإنه إذا قلنا بقيمة يوم التلف مع كونه زائدا عن قيمة يوم الفسخ والمطالبة يعتبر من حين الفسخ اشتغال ذمة المتلف بذلك القيمة، ولا يلزم من ذلك أن نقول يتعين الرجوع إلى الفاسخ وإلا لزم أن يكون الزائد عن قيمة يوم الفسخ للفاسخ كما هو واضح.
نعم فرق بين الرجوع إلى المتلف والفاسخ، فإنه إن رجع إلى الفاسخ فيرجع الفاسخ إلى المتلف وإن رجع إلى المتلف فلا يرجع المتلف إلى أحد لاستقرار الضمان عليه كما هو واضح.
ومن هنا ظهر أنه لا وجه لقياس المقام ببيع ذي الخيار المبيع من شخص آخر في زمان الخيار، فإنه بعد الفسخ لا يرجع البايع إلى المشتري الثاني لعدم اشتغال ذمته فعلا ببدل العين التالفة حتى ينتقل ذلك إلى البايع بقاء، نعم يصح قياسه بباب تعاقب الأيدي في الغصب مع تلف العين المغصوبة كما هو واضح.
5 - لا يجب على البايع والمشتري تسليم المبيع والثمن قوله (رحمه الله): مسألة: ومن أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة، فقال: لا يجب على البايع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار (1).
أقول: إن هنا فرعان: