لملكية العين، فبعد ما كانت ملكية العين محدودة بالفسخ فكانت ملكية المنافع أيضا كذلك، فإذا فسخ العقد مع عدم خروج العين عن ملك من عليه الخيار، فكما يتم أمد ملكية العين فكذلك يتم أمد ملكية المنفعة أيضا كما هو مقتضى التبعية.
نعم لو كانت العين منتقلة إلى شخص آخر ببيع ونحوه ولم يكن له الرجوع إليها بعد الفسخ، فإن ملكية من عليه الخيار وإن كانت مطلقة ولكن المملوك كان مملوكا مطلقا، كما مثلناه بمثل السلطنة والوزارة، وحيث إن العين من قبيل الجواهر وهي لا تتقيد بزمان فيكون الانتقال إلى المشتري الثاني أبديا، وهذا بخلاف المنافع، فإنها من قبيل الأعراض فتقدره بالزمان، فيمكن أن تملك حصة منها دون الحصة الأخرى، وعليه فبالإجارة تملك للمستأجر إلى أن يتحقق الفسخ، وأما الحصة الباقية بعد الفسخ فلا كما هو واضح.
وأما قياس المصنف ذلك بالتفاسخ قياس مع الفارق، بداهة أن معنى الفسخ هو ارجاع الملكية السابقة وإن كان انحلال العقد إنما هو من زمان الفسخ، وهذا بخلاف التفاسخ فإنه تمليك جديد من الطرفين، فلا بأس في التمليك الجديد أن تمليك الانسان العين مسلوبة المنفعة، كما إذا آجرها من شخص ثم باعها من شخص آخر وكذلك الأمر بالتفاسخ.
وإذن فالمقام بعينه مثل الوقف ولا فارق بينهما من هذه الجهة أصلا، فما ذكره المصنف من الفرق بينهما غير واضح.
بيان ثالث للفرع الخامس قوله (رحمه الله): ثم إنه لا اشكال في نفوذ التصرف بإذن ذي الخيار وأنه يسقط خياره.
أقول: قد عرفت أن المصنف (رحمه الله) قد أشار إلى عدم بطلان الإجارة