كما إذا باع خبزا بأخذه في شهر رمضان وأكله، حيث إن الفعل مع كونه حراما، لأن الأكل في شهر رمضان حرام، ومع ذلك يتحقق به الفسخ، وكذلك القول كما إذا قال فسخت العقد، ولكن كان هذا القول في أثناء الصلاة، فإن التكلم في الصلاة حرام، ولكن مع كونه حراما يحصل به الفسخ.
ولعل مراد المصنف هذا، يعني لا ملازمة بين جواز الفسخ بأن يكون جائزا وضعا وتكليفا، وبين جواز ما يتولد منه ذلك من الفعل أو القول، فإنه ربما يكون حراما، لا أن يكون مراده هو التفكيك بين الجواز الوضعي والجواز التكليفي، بأن يكون الفسخ جائزا وضعا وحراما تكليفا، فإن هذا لا يمكن المساعدة عليه، بداهة أن الشارع قد حكم بإباحة الفسخ لذي الخيار، فكيف معه يكون حراما في نفسه بما هو فسخ.
نعم يمكن أن يحكم بحرمة سببه بما هو سبب الفسخ، وهذا غير حرمة الفسخ في نفسه مع قطع النظر عن سببه كما هو واضح، فافهم.
2 - لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار قوله (رحمه الله): فرع: لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار.
أقول: عقد العنوان ولو كان في شراء العبد بجارية، ولكنه يجري في غيرهما أيضا، فالميزان هو اعمال الخيار بالنسبة إلى الفسخ والامضاء معا كما هو واضح، إذا اشترى أحد عبدا بجارية ثم قال: اعتقهما، فهل يكون ذلك إجازة في العبد وفسخا في الجارية، أو فسخا في الجارية فقط ولا يكون إجازة في العبد، أو إجازة في الجارية ولا يكون فسخا في العبد، وجوه.
أما الاحتمال الأول فلا يمكن المساعدة عليه بوجه، بداهة أنه لا يعقل اجتماع الإجازة والفسخ في آن واحد، فإنه يستلزم المناقضة والخلف.