الربا إنما هو مختص بكون أحد المتماثلين زائدا عن الآخر عينا أو حكما في نفس المعاملة لا في تبعاتها.
ومن هنا لا نشك أن يفتوه أحد بلزوم الربا، في أنه لو تعامل اثنان بأن باع أحدهما من الآخر حليا ذهبا نفرضه سوارا الذي كان مقداره خمسة مثاقيل بخمسة مثاقيل من الذهب الذي ليس بحلي، بعد ما تم البيع والنقل والانتقال كسر البايع الحلي، فهل يتوهم أحد أنه لا يضمنه، لأنه لو ضمن ذلك وأعطي شيئا في مقابل الصياغة يلزم الربا.
ومن الواضح أن مقامنا من هذا القبيل، فإنه كما أن الضمان بذلك أنما هو بعد البيع ومن تبعاته وكذلك الأرش، حيث إنه يثبت بمطالبة المشتري ولا يثبت قبله، ولذا عرفت أن البايع لا يضمن به قبل المطالبة ولو مات لا يبقى مشغول الذمة.
وكيف كان لا يلزم الربا من أخذ الأرش في الربويات.
المرجع في المسألة إنما هو ما دل على حرمة الربا ثم إن المصنف قد ذكر بعد الاستشكال في المسألة أن المرجع إنما هو ما دل على حرمة الربا من الأدلة، وأشكل عليه بعضهم بأنه مع لزوم الربا من أخذ الأرش لا مجال لرفع اليد عن دليله والرجوع إلى أدلة حرمة الربا، وذلك لأن النسبة بينهما هو العموم من وجه، إذ قد يكون الأرش في غير الربويات وقد يكون الربا في غير صورة الأرش، وقد يجتمعان، فبعد التعارض في مورد الاجتماع والتساقط فالنتيجة هو تقديم أدلة الربا من جهة أنه لا دليل يدلنا على ثبوت الأرش.
حينئذ فأصبح المورد بلا دليل دل على ثبوت الأرش، ولكن ليس ذلك من ناحية ترجيح أدلة حرمة الربا.