وفي المقام البحث في كاشف القصد بأنه يكشف عند الظهور أم لا، فافهم.
بحث في قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة ذكر المصنف أن الأمر هنا أسهل، بناءا على أن ذا الخيار إذا تصرف فيما انتقل عنه تصرفا لا يجوز شرعا إلا من المالك أو بإذنه دل ذلك بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح شرعا على إرادة انفساخ العقد قبل هذا التصرف، ونقل ذلك عن بعض الفقهاء أيضا كالعلامة وغيره، ثم ذكر أن أصالة حمل فعل المسلم على الجائز من باب الظواهر المعتبرة شرعا، كما صرح به جماعة كغيرها من الأمارات الشرعية فيدل على الفسخ، لا من الأصول التعبدية حتى يقال إنها لا تثبت لوازمها، وذكر أن ذلك حقق في الأصول.
أقول: ذكر في الأصول أمران:
1 - إن لوازم الأصول ليست بحجة بخلاف لوازم الأمارات، فإنها تثبت بها كما تثبت الدلالات المطابقية، وذكرنا نحن أيضا في البحث المذكور (1) أنه لا فارق في ذلك بين لوازم الأصول ولوازم الأمارات، فإنها في كليهما لا تثبت إلا إذا قام الدليل على ثبوتها، وحجية الأمارات بالنسبة إليها، كما أنها حجة في الدلالات المطابقية وقد قام بناء العقلاء على ثبوت تلك اللوازم في الأمارات التي كانت من قبيل الألفاظ، فإنه كما قام على حجية الظواهر واعتبار الدلالات المطابقية بحسب ما يستفاد من ظواهر اللفظ، وكذلك قام على ثبوت لوازمها أيضا وحجيتها بالنسبة إليها، وذلك كالروايات والقرآن ومن القبيل الأقارير.