وأما اشتراط كون زوجة المشتري بائنة أو كون بنته زوجة له، أو غير ذلك من الأفعال التي كانت لها أسباب معينة عند الشارع، فغير مربوط بالمقام، فإن عدم حصول ذلك من جهة أن الشارع قد جعل لها أسبابا خاصة فلا تحصل بغيرها، وقد ورد في الروايات أن الطلاق ليس إلا أن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق عند شهود (1)، وعلى هذا فكيف يحصل بمجرد الاشتراط في ضمن العقد بدون هذا السبب.
ج - الشرط إذا كان شرط صفة وأما شرط الصفة، فقد ذكرنا مرارا أن معنى ذلك ليس إلا اشتراط الخيار على تقدير عدم ذلك الوصف، إذا لا معنى للالتزام بالوصف إلا هذا.
وتوهم أن عدم الغرر هنا من جهة البناء كما عليه المصنف عجيب كما عرفت، مضافا على ما تقدم أن هذا البناء يمكن أن يكون تشريعا بناء كاذبا، فإن اشتراط الوصف الفعلي ليس إلا كاشتراط الوصف الاستقبالي، فكلها يرجع إلى جعل الخيار كما هو واضح.
وتوهم أن الشرط في الأول غير مقدور وهو فاسد للوجوه المتقدمة توهم فاسد، فإن كون فعل الغير غير مقدور لا يخل بهذه الجهة وهو شرط الخيار، لما ذكرنا أن المرجع في ذلك كله إلى شرط الخيار كما لا يخفى، فافهم.