على التبري على وجه الاطلاق دعوى جزافية، فإن الرواية وإن كانت كذلك ولكن قد ثبت من الخارج من الأرش غرامة ومن قبيل الحقوق، فللمشتري أن يرفع اليد من حقه ولم يطلب الغرامة من البايع، فالتبري عن الأرش فقط مع رضاء المشتري بذلك صحيح.
وأما دعوى كونه اسقاطا لما لم يجب فقد عرفت جوابه، وأنه لا بأس باسقاطه في ضمن العقد.
لو تبري البايع عن العيوب مطلقا قوله (رحمه الله): ثم تبري البايع عن العيوب مطلقا.
أقول: قد ذكر السيد (1) في المقام أن مقصود المصنف غير ما هو ظاهر من عبارته، فإن عبارته ظاهرة في معنى ومقصود شئ آخر، وعليه فهنا مسألتان: الأولى ما فهمه السيد من عبارة المصنف، والثاني ما هو ظاهر كلام المصنف.
أما الأولى، فذكر السيد أن مراد المصنف أن التبري إنما يسقط الخيار فقط، وأما حكم التلف في زمان الخيار الذي هو كونه على من لا خيار له وهو البايع في المقام فلا يزول ولا يسقط، سواء كان التلف بسبب العيب أو غيره، لعموم ما دل على أن التلف في زمن الخيار على من لا خيار له.
وبعبارة أخرى أن التبري إنما هو مجرد سقوط الخيار، وأما ما تقتضيه قاعدة التلف في زمان الخيار من كونه على البايع فهو باق ولا يسقط بمجرد التبري، فإنه يكفي في ثبوت ذلك شأنية الخيار، أي ثبوت الخيار لولا الاسقاط وإن لم يكن الخيار ثابتا بالفعل.