الكلام في النقد والنسيئة قوله (رحمه الله): القول في النقد والنسيئة.
أقول: إن البيع بحسب تقسيمه إلى النقد والنسيئة له أربعة أقسام: لأنه أما يكون كل من العوضين نقدا فهو بيع النقد، وأما يكونا كلاهما نسية وهو الكالئ بكالئ، وأما يكون أحدهما نقدا والآخر نسيئة فإن النقد هو الثمن والنسيئة هو المثمن وهو بيع السلم، وأما بالعكس فهو بيع النسيئة المعروف.
ثم إن القسم الثاني أعني بيع الكالئ بكالئ والمراد منه أن يكون كل من العوضين كليا في الذمة ودينا للآخر بأن باع أحد منا من الحنطة كليا بدرهم كلي مع كون كل منهما مؤجلا، وأما إذا كانا لشخصين فقد أجل في التسليم من الطرفين فلا يكون من بيع الكالئ بكالئ، فتقسيم البيع إلى النقد والنسيئة أمر آخر لا يكون مربوطا بتقسيمه إلى الحاضر وغيره.
والوجه في اختصاص الكالئ بكالئ بالكلي هو رواية النهي عن بيع الدين بالدين (1) والاجماع، فإن الدين لا يكون إلا كليا والمتيقن من الاجماع هو ذلك، فافهم.
نعم المعنى اللغوي للكالئ بكالئ موجودة هنا، فإن العوضين من الطرفين فلو اشترط فيهما الأجل فإن التأخير هنا بحسب الشرط، فما