القول في الأرش قوله (رحمه الله): القول في الأرش.
أقول: ذكروا أن الأرش في اللغة هو ما يؤخذ بدلا عن نقص مضمون ودية الجزء الفائت، ولا شبهة في اطلاقه على المقام، وهو تفاوت القيمة بين المعيب والصحيح من الثمن أو المثمن، وإن كان الغالب أن ذلك يثبت في المبيع، فإن الثمن غالبا يكون من النقود فلا يكون معيبا، ولا داعي للبحث عن ذلك بأنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي، بل المهم هو التكلم في جهات:
الجهة الأولى: هل يثبت الأرش في المقام على طبق القاعدة في أن الأرش هل يثبت في المقام على طبق القاعدة أو على خلاف القاعدة؟
لا شبهة في أنه يجوز للبايع جبران عيب المبيع، وإنما الكلام في أن للمشتري إلزامه على ذلك أو لا، فإن كان على طبق القاعدة فله إلزامه على ذلك وإلا فلا؟
الظاهر أنه يثبت على خلاف القاعدة، فإنه لا دليل على كونه على حسب القاعدة أصلا، فإن الوجه في كون الأرش على طبق القاعدة هو أن يكون وصف الصحة الذي يفقد في المعيب أن يقابل بجزء من الثمن، كما أن أجزاء المبيع تقابل بالثمن، فكما أنه إذا فات جزء من المبيع ينقص