نعم يسقط بمثل احداث الحدث للنص، بحيث لو لم يكن هنا نص لم نقل بالسقوط بمثله أيضا بل باتلاف العين أيضا، فإن الفسخ لم يتعلق بالعين حتى يسقط الخيار بنقلها بل بالعقد، فيمكن فسخه بتلف العين وتنتقل العين إلى المثل أو القيمة كما هو واضح.
ومن جميع ما ذكرناه ظهر لك حكم اتلاف العين كما هو واضح.
احداث الحدث مسقط له بوجوده وإن لم يبق أثره بقاءا أم لا؟
ثم إنه يقع الكلام في أن احداث الحدث الذي كان موجبا لسقوط الخيار هو مسقط له بوجوده حدوثا وإن لم يبق أثره بقاءا، أو إنما يكون مانعا عن الرد بقاء، الذي يظهر لنا من الرواية الدالة على مسقطية احداث الحدث الرد، فإن الظاهر من قوله (عليه السلام): فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العيب فإنه يمضي عليه البيع، أن الحدث موجود في حال الرد، ولذلك قال (عليه السلام): يمضي عليه البيع.
وبعبارة أخرى أنك قد عرفت سابقا أن التصرف بأي نحو كان لا يكون مسقطا للرد حتى التلف، فإن الفسخ إنما يتعلق بالعقد لا بالعين حتى لا يمكن الفسخ ورد العين بعد التلف أو التصرف المغير للعين، وإنما ثبت لنا بالنص الخاص أن احداث الحدث يكون مانعا عن الرد، والحكمة في ذلك هو ارفاق البايع.
ومن الواضح أن الارفاق إنما يتحقق ويحصل إذا كان العيب موجودا في العين حال ردها إلى البايع، وأما إذا برأ إلى وقت الرد فلا يكون ذلك مانعا عن الرد، وهذا المعنى هو الذي يقتضيه مناسبة الحكم والموضوع.