أن الصحة هي المطابقة للقاعدة بحيث لم تكن تحتاج معها إلى الأخبار، ولولا هذه الأخبار أيضا كنا نحكم بصحة العقد وعدم سراية الفساد من الشرط إليه هنا.
الاستدلال على عدم سراية الفساد من الشرط الفاسد إلى العقد بالدور ثم إنه ربما يستدل على ما ذكرناه من عدم سراية الفساد من الشرط الفاسد إلى العقد، بأن فساد العقد من جهة فساد شرطه أمر مستحيل في مقام الثبوت.
والوجه فيه أن صحة الشرط بمعنى وجوبه عليه متوقف على صحة العقد، إذ وجوب الوفاء بالشرط مانع لوجوب الوفاء بالعقد، بمعنى أنه إنما يكون واجب الوفاء فيما إذا وقع في ضمن عقد صحيح، وهذا التوقف ظاهر، ولذا قلنا إن الشرط غير المذكور في ضمن العقد شرط ابتدائي لا يجب الوفاء عليه، وعلى ذلك إذا كان صحة العقد أيضا متوقفة على صحة الشرط، كما هو معنى كون العقد فاسدا بفساد شرطه لدار، وهذا ظاهر.
وذكر المصنف أن في هذا الاستدلال ما لا يخفى، وهو كما أفاده، فإن وجوب الوفاء بالشرط وإن كان متوقفا على صحة العقد كما عرفت، إلا أن صحة العقد لا تتوقف على وجوب الوفاء بالشرط، بل يتوقف على ملزوم وجوب الوفاء بالشرط، وملزومه أن لا يكون فاسدا، أي أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد ولا يكون مخالفا للكتاب والسنة، وهكذا فيما تتوقف صحة العقد على أمر عدمي وهو غير ما يتوقف صحة العقد، فلا دور.
ولأجل فساد هذا الاستدلال لم يتعرض المصنف للجواب عنه، هذا تمام الكلام في بيان صحة العقد عند فساد شرطه.