كما إذا ورد وجوب الاتمام في مورد وورد فيه أيضا تعين القصر، فحيث إنه قامت الضرورة على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد فنرفع اليد عن كون الأمر ظاهر في التعين فيهما، فنحملهما على التخيير.
ودعوى أن إزالة البكر أمر آخر وراء الوطئ، بل قد عرفت أنها جناية فكيف يمكن الحكم باتحادهما في ردها والرد معها نصف عشر القيمة، دعوى فاسدة، لأنه يختلف نصف عشر القيمة في الثيب مع نصف عشرها في البكر، حيث إن قيمة البكر أكثر من الثيب، فإذا رد معها إلى البايع نصف عشر قيمتها تنجبر معه جناية البكر وأرش إزالة البكارة.
مثلا إذا كانت قيمة الثيب عشرين وقيمة البكر خمسين فيكون نصف العشر في الثيب دينار وفي البكر دينارين ونصف، فيكون التفاوت بينهما تفاوتا بين وطئ الثيب ووطئ البكر وإزالة بكارتها.
شموله للوطئ بالدبر ثم إنه هل يشمل الوطئ في الدبر أيضا أم لا؟
فقد توقف المصنف في ذلك، من حيث إن اطلاق الوطئ يشمله، فيجوز ردها مع وطئها في دبرها أيضا، ومن حيث إنه يمكن دعوى انصرافه إلى الوطئ المتعارف، فيقتصر في مخالفة العمومات على ظاهر اللفظ، فلا يجوز ردها بعد الوطئ في دبرها.
ولكن الظاهر أنه لا وجه لتوقف المصنف، سواء قلنا بشمول الاطلاقات له أو قلنا بانصرافها عنه، وذلك أما بناءا على شمول الاطلاق له فواضح، وأما بناءا على انصراف لفظ الوطئ عنه وعدم شمول الاطلاق له، فمن جهة أنه لا يكون حينئذ مشمولا لما دل على عدم جواز الرد بالوطئ أيضا.