مانعية العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض عن الرد بالعيب السابق والخيار بنفس هذا العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض، ولكن مقتضى رواية زرارة هو عدم مانعية العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض عن الرد بالعيب السابق على العقد.
وأما إذا حدث العيب بعد القبض وفي زمان الخيار فهل يكون ذلك مانعا عن الرد بالعيب السابق على العقد أم لا؟
فنقول: إن الظاهر وإن كان عدم ثبوت الملازمة العقلية بين كون العيب الحادث في زمان الخيار سببا للخيار وبين كونه مانعا عن الرد بالعيب السابق وأن إحدى الجهتين غير مربوطة بالجهة الأخرى عقلا، إلا أن مقتضى الفهم العرفي والارتكاز العرفي هو ثبوت الملازمة بين كون العيب الحادث قبل القبض وبعد العقد أو بعد القبض وفي زمان الخيار بنفسه سببا للخيار وغير مانع عن الرد بالعيب السابق، بأن يكون مؤكدا له وبين عدم كونه سببا للخيار ومانعا عن الرد بالعيب السابق، وإن قلنا في المسألة الأولى أعني مانعية العيب عن الرد في صورة حدوث العيب قبل القبض وبعد العقد من جهة رواية زرارة كما هو واضح.
وتظهر الثمرة بين كون العيب الحادث في زمان الخيار أو قبل القبض بنفسه سببا للخيار أو لا، هو أنه بناءا على كونه بنفسه سببا للخيار ومانعا عن الرد بالعيب السابق وبين عدم مانعيته هو أنه لو أسقط المشتري خياره الثاني يبقى خياره الأول، أي الحاصل بسبب العيب الأول، وإلا فلا خيار له أصلا.
2 - حدوث العيب هل يكون سببا لثبوت الخيار أم لا؟
وحيث إن العرف يفهم الملازمة بين كون حدوث العيب في زمان