إذا اختلفا في أن الزائل هو العيب الحادث أو القديم ثم إذا اختلفا في أن الزائل هو العيب الحادث أو القديم مع الاتفاق على زوال العيب هنا، فادعى المشتري أن الزائل هو العيب الحادث فلا يكون ذلك مانعا عن الرد، بناءا على أن مجرد حدوث العيب في المبيع عند المشتري لا يكون مانعا عن الرد، بل المانع عن الرد إنما هو العيب الحادث الموجود حال الرد.
وعلى هذا فلا اشكال في عدم جواز الرد حينئذ، للشك في بقاء العيب الحادث وعدمه فنستصحبه، وهذا الاستصحاب لا يعارضه أصالة بقاء العيب القديم، فإنه لا يترتب عليه أن الزائل هو الحادث إلا على القول بالأصل المثبت.
والعجب من المصنف فإنه مع ذكره عدم جريان الأصول المثبتة هنا وفي محله، قد غفل عن كون هذا الأصل مثبتا، وكلما تأملت في توجيه كلامه حتى يخرج عن كونه أصلا مثبتا ما وجدت شيئا يكون توجيها له هذا.
وإذا قلنا إن حدوث الحدث مانع عن الرد مطلقا، فلا شبهة أنه لا يترتب الأثر على زواله، وعدم هذا ما يرجع إلى دعوى المشتري.
وأما بالنسبة إلى دعوى البايع بأن الزائل هو العيب القديم، فإن قلنا بأن الزوال لا أثر له أصلا وإنما العبرة بالحدوث فلا يترتب أيضا أثر على هذا النزاع، فإنه سواء زال العيب الحادث أو القديم فمجرد حدوث العيب الحادث يكون مانعا عن الرد بالأرش، وكذلك لا يترتب الأثر إذا قلنا بأن زوال العيب يوجب عدم الرد، لأن الرد لا بد أن يتعلق بالمعيب، ومن الواضح أن العيب القديم قد زال.
نعم مع ذلك هنا مانع آخر، وهو وجود العيب الحادث، وإن كان