قبضه شيئا وعلم بذلك العوار وبذلك العيب فإنه يمضي عليه البيع (1).
فإن هذه الرواية الشريفة تدل بمنطوقها على مضي البيع إذا علم المشتري بالبيع بعد التصرف ولكن يأخذ الأرش، وتدل بمفهومها على ثبوت الخيار له إذا علم بالعيب قبل التصرف، ثم قال: علم بذلك العوار، حيث جعل العلم طريقا إلى كشف العوار، ولذا قال (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار، فظاهرها أن الخيار ثابت من الأول، ولكن حيث إن البايع لم ينبه بالعيب فيكشف العلم عن ثبوته من الأول مما هو واضح.
والعجب من السيد (2) حيث أنكر وجود ما يدل على كون وجدان العيب كاشفا عن كون الخيار ثابتا من الأول، مع أن هذه الرواية ظاهرة في ذلك، نعم هو شريك معنا في المدعى.
ثم ذكر المصنف أن ظهور العيب شرط لثبوت الخيار وأما سببه فهو من زمان وجود العيب، فهو أيضا خلاف الظاهر من الروايات خصوصا لصحيحة المتقدمة، فافهم، ثم إنه مما يؤيد بل يدل على كون الخيار مسببا عن العيب لا عن ظهوره ثبوت الأرش العيب.
4 - البحث في شمول هذا الخيار للبايع ثم إنه هل يختص خيار العيب بالمشتري أي بالمثمن فيكون الخيار للمشتري فقط، أو يجري في الثمن ويشمل للبايع أيضا؟
الظاهر أنه لا خلاف في ثبوته للبايع أيضا، وإنما الكلام في مدرك ذلك، والذي يمكن أن يقال فيه وجوه: