العمل بمقتضى الالتزام الخيار، أو تعليق نفس الالتزام على الشرط فيترتب على مخالفته الخيار، وأما كون الشرط مقابلا بجزء من الثمن أو المثمن فلا.
ثانيا: وعلى تقدير كون الشرط كالجزء من مقابله بجزء من الثمن، ولكن لا نسلم بطلان ذلك في المقيس عليه، بل نقول بكفاية البناء والقصد بكون الجزء الخاص داخلا في المبيع، ولا يلزم التصريح به كما هو واضح، فإنه يكفي ايقاع العقد بانيا على الثمن والمثمن الذين سبق ذكرهما، ولا يحتاج اعتبارها في البيع إلى الابراز أيضا، كما يحتاج أصل البيع إلى الابراز، فافهم.
هذا ما يرجع إلى ما ذكره المصنف الراجع إلى صحة الشرط الذي وقع العقد مبنيا عليه.
ما يستدل به على بطلان هذا الشرط والمناقشة فيه ثم إنه ذكر للقول بالبطلان وجهان:
1 - الاجماع على بطلانه، لكونه بمنزلة الشرط الابتدائي.
وفيه أنا لا نسلم تحقق الاجماع التعبدي على ذلك، إلا من جهة أن الشرط كنفس العقد يحتاج إلى الابراز، وعليه فيرجع هذا الوجه إلى ما ذكره شيخنا الأستاذ من الوجه الثاني الآتي.
2 - ما ذكره شيخنا الأستاذ، من أن الشرط كسائر أركان البيع من الثمن والمثمن محتاج إلى الابراز والاظهار، فكما أن ايقاع البيع مبنيا على كون الشئ الفلاني ثمنا أو مثمنا لا يكفي في صحة العقد، وكذلك ايقاعه مبنيا على الشرط الذي سبق ذكره أيضا لا يكفي، بل يحتاج صحة ذلك الشرط وكونه لازم الوفاء إلى ذكره في متن العقد وبدونه لا يجب الوفاء به أصلا.