ولكن ما ذكره المصنف وجيه، فإنا ذكرنا في مورده أن الدليلين إذا تعارضا بالعموم من وجه وتكافئا فتقدم منهما ما يكون موافقا للكتاب، لقوله (عليه السلام) في مقام المعارضة: خذ ما وافق الكتاب (1).
ومن الواضح أن أدلة حرمة الربا موافقة للكتاب، لقوله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا (2)، بل لا يكون حينئذ الطرف الآخر حجة حتى نحتاج إلى الترجيح ونقول بأن الموافق للكتاب قد رجحناه على الآخر، فما ذكره المصنف متين.
ذكر السيد (رحمه الله) موردا آخر للمسألة والمناقشة فيه ثم إنه ذكر السيد في حاشيته (3) موردا آخر لسقوط الأرش غير ما ذكره المصنف من الموردين، ولكنه عين المورد الأول الذي ذكر المصنف لسقوط الأرش فيه من جهة الربا، وحاصله: أن العوضين إذا كانا من النقدين فظهر عيب في أحدهما بعد انقضاء المجلس، فإنه ذكر عدم جواز أخذ الأرش هنا للزوم الربا.
ولكن قد عرفت أن الأرش أجنبي عن العوضين، وإنما هو غرامة خاصة قد أثبته الشارع تعبدا، فأي ربط له بالعوضين ليلزم الربا، وهو من تبعات المعاملة وقد عرفت عدم جريان الربا.