توقفها على شئ آخر، كما في بيع الصرف (1) والسلم فإن الدليل الخاص دل على توقف حصول الملكية بالتقابض في المجلس وعدم حصولها بمجرد البيع كما هو واضح.
ثم إنه لا يكفي مجرد وجود هذه العمومات والاطلاقات في بطلان مسلك الشيخ، بل لا بد وأن يلاحظ أن هنا رواية تدل على مسلكه أو لا، وعلى تقدير وجود الرواية على ذلك فهل هنا رواية أخرى تدل على مسلك المشهور ورواية آخر تدل على مسلك الشيخ مع تمامية ميزان الحجية فيهما فيقع المعارضة، فإما يحكم بالتساقط فيرجع إلى عمومات الكتاب واطلاقاتها، أو يؤخذ ما هو موافق للكتاب وهو ما دل على عدم توقف حصول الملكية على انقضاء زمان الخيار، فيثبت بذلك أيضا قول المشهور، وإذن فلا بد من صرف عنان الكلام إلى ما استدل به على كل واحد من القولين.
ما يستدل به على قول المشهور من الروايات وقد استدل على القول المشهور، وهو عدم توقف حصول الملك على انقضاء زمان الخيار بوجوه، مضافا إلى اقتضاء العمومات ذلك:
1 - الأخبار الواردة في خيار المجلس، كقولهم (عليهم السلام): البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع (2)، حيث إن الظاهر من لفظ