3 - إذا امتنع من الوفاء هل للحاكم أن يباشر بذلك؟
قد عرفت أن شيخنا الأنصاري (قدس سره) تعرض في المقام لعدة أمور:
منها: إن الوفاء بالشرط واجب على المشروط عليه وجوبا تكليفيا.
ومنها: إن لزوم الوفاء بالشرط هل هو حكم تكليفي محض أو أنه من جهة حق للمشروط له على المشروط عليه، ولذا يمكنه اجبار المشروط عليه على العمل والوفاء بما لزمه على نفسه.
ذكر المصنف أن له اجبار المشروط عليه بالوفاء من جهة أنه ملك الشرط باشتراطه، وقد وافقناه في النتيجة وناقشنا في دليلها، وقد قلنا إن له اجباره واستشهدنا عليه بالسيرة العقلائية، وقلنا إن لزوم الفعل بالشرط وكونه حقا للمشروط له ثابت ببناء العقلاء، وأن الأدلة الدالة على لزوم الوفاء بالشرط وردت امضاء للسيرة المذكورة.
ثم إنه قد تعرض بعد ذلك على أمر ثالث، وهو أن المشروط عليه إذا امتنع من الوفاء بما التزمه وكان الشرط أمرا قابلا للنيابة كالانشائيات، نظير بيع شئ أو هبته ونحوهما، فهل للحاكم أن يباشر بذلك فيبيع المال المشروط بيعه أو يهبه من قبل المشروط عليه، أو أنه ليس للحاكم ذلك ولا يقع عمله نافذا عن قبل المشروط عليه؟
قد قوي تمكنه من ذلك من جهة ما ورد من أن السلطان ولي الممتنع (1)، فيندفع ضرر المشروط له بتصدي الحاكم للوفاء بما التزمه المشروط عليه على نفسه، هذا.
والوقت لم يسع للمراجعة إلى أن هذه الرواية هل رويت بطريقنا وأنها