كان تطبيقها على المثال المذكور غير تام، فالبحث متمحض في الشرط الفاسد في نفسه من دون أن يستلزم فقد شرط في أصل المعاملة، كما عرفت، فلنرجع إلى ما كنا بصدده.
ما يستدل بها على فساد العقد بفساد شرطه والوجوه التي استدل بها على فساد العقد بفساد شرطه ثلاثة:
1 - إن للشرط قسطا من الثمن لا محالة، فإذا صح الاشتراط فلا اشكال لوقوع مجموع الثمن في مقابل مجموع المثمن وهما معلومان، وأما إذا فسد الشرط ولم يمض شرعا فقهرا لا ينتقل إلى البايع مثلا ما يقع في مقابل الشرط لا محالة، وحيث إن ما يقابله مجهول فيستلزم ذلك الجهل بالثمن الواقع في مقابل ذات المبيع فيبطل المعاملة.
والجواب عن ذلك مضافا إلى النقض بالشرط الفاسد في النكاح، كما نقضه الشيخ (رحمه الله)، إن الثمن لا يقع في مقابل الشرط أبدا، صحيحا كان الشرط أم فاسدا، وإنما يقع المال في مقابل ذات المبيع.
نعم الشروط مما يوجب زيادة القيمة لا أنها يقع في مقابل المال، ومن هنا قلنا إن الشروط إذا تعذر ثبت للمشروط له الخيار فقط، وليس له مطالبة المشروط عليه ما يقابل الشرط من الثمن، وليس هذا إلا من جهة أن الشرط قيد خارجي يوجب زيادة القيمة ولا يقع بإزائه شئ من المال هذا أولا.
وثانيا: إن ما يقابل الشرط من الثمن فيها إذا قلنا بمقابلته للمال ليس أمرا مجهولا، بل حاله حال الوصف في أن للموصوف بالوصف قيمة ولفاقده قيمة أخرى، وكذا شراء الثوب بشرط الخياطة له قيمة وشرائه بدونها له قيمة أخرى معلومة عند الناس، ولا جهالة فيما يخصه من الثمن وهذا ظاهر.