وحلل الحرام فإنه غير نافذ (1)، وعليه فالمقام من صغريات ذلك الشرط، وهو الشرط الرابع، فإن مصاديقه أن يكون سائغا وغير محرم، ومن صغرياته غير ذلك، فلا مجال لذكر هذا الشرط بالخصوص، وإلا كان المناسب التعرض لجميع مصاديق الشرط الرابع كما هو واضح.
3 - أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء قوله (رحمه الله): الثالث: أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له.
أقول: حاصل كلام المصنف هنا أنه لا بد وأن يكون الشرط مما فيه غرض عقلائي، وما لا يكون فيه ذلك يكون فاسدا، كاشتراط أن يكون الوزن والكيل من أفراد الكيل والوزن المتعارفين، والوجه في ذلك أن مثل ذلك لا يعد حقا للمشروط له ليكون التصرف فيه حراما أو يتضرر المشروط له بعدم الوفاء به فيثبت له خيار، أو يعتني به الشارع وأوجب الوفاء به كما هو واضح.
أقول: إن قلنا باعتبار المالية في أصل البيع على ما تقدم في محله اعتمادا على ما عن المصباح من أنه مبادلة مال بمال، مع أنه لم نقبله هناك والتزمنا بأن بذل المال في مقابل التراب أو الخنفساء مثلا ليس ببيع