المبيع، سواء اشترط المتبايعان ذلك عند البيع أم لا، فيكون التخلف عن ذلك عيبا، سواء كان التخلف من حيث الزيادة أو من حيث النقيصة، مثلا أن العرف يرى كون الجارية على البكارة مع عدم التصريح بالثيبوبة، فإذا ظهرت ثيبة تكون معيوبة فيثبت للمشتري خيار العيب.
هذا كله إذا تخلف وصف من أوصاف المبيع التي اعتبرها المتبايعان في المبيع، إما بحسب الشخص أو بحسب النوع، وأما إذا لم يكن هنا تخلف الوصف بل كان على الوصف الذي كان المبيع الصحيح عليه، ومع ذلك يكون فيه تفاوت القيمة، بحيث كانت قيمته ناقصة أو زائدة عن القيمة المتعارفة، كان للمشتري أو البايع خيار الغبن لتخلف الشرط الضمني وهو تساوي القيمة، وهذا خارج عن تخلف الوصف.
وعلى الجملة أن التخلف قد يكون في غير الوصف كتخلف الشرط الضمني مثلا في تساوي القيمة، فيكون ذلك موجبا لخيار الغبن، وقد يكون في الوصف، وهذا أيضا قد يكون في وصف اعتبر في المبيع بحسب نظر شخص المتبايعين، وقد يكون معتبرا فيه بحسب نظر العقلاء، فعلى الأول يكون موجبا لخيار تخلف الشرط، وعلى الثاني يكون موجبا لخيار العيب، وهذا واضح لا يخفى.
بيان آخر في التحقيق في ضابطة العيب والحاصل أن الضابطة الكلية في بيان حقيقة العيب هو أن الأوصاف على قسمين:
1 - ما يكون معتبرا في المبيع بحسب بناء العقلاء واعتبارهم، سواء اعتبرها المتبايعان فيه أم لا، لكفاية بنائهم في اعتبارها في ذلك بحيث يعتبر في المبيع حتى مع السكوت، فوصف الصحة ما يكون معتبرا في