وكل ذلك لا يمكن الالتزام به، وقد تقدم في البحث عن خيار الحيوان أن الخيار يثبت فيه للمشتري في كل مورد صدق عليه بيع الحيوان ولو كان في ضمن أمور آخر متعددة كما لا يخفى، فإنه فرق بين كون المبيع واحدا عقلا أو عرفا.
فإنك قد عرفت عدم جريان الخيار في الجزء المعيب فيه بلا خلاف وبين كونه واحدا بالاعتبار البيعي فقط كما لا يخفى، ولم يكن في دليل خيار العيب أن لا يكون المبيع المعيوب مع غيره أيضا، لاطلاق قوله (عليه السلام): أيما رجل باع شيئا فيه عيب أو عوار - الخ، الدالة على ثبوت خيار العيب للمشتري ما دام لم يحدث فيه حدثا.
وهذا الكلام جار في جميع الخيارات أيضا كخيار الحيوان ونحوه، فإنه ليس في دليل خيار الحيوان أن لا يكون مع الحيوان شئ آخر مبيعا كما لا يخفى.
وعلى الجملة فإذا كان الحيوان مثلا أو المعيب مبيعا يترتب عليه حكمه الوضعي والتكليفي.
بيان آخر في كون المبيع معيبا ووجود العيب فيه وحاصل الكلام من الأول أنه كان كلامنا في كون المبيع معيبا ووجود العيب فيه، ولا شبهة أن فرعين هنا لا خلاف فيهما:
1 - أن يكون العيب في مبيع منضم إلى مبيع آخر في الخارج من غير أن يكون البيع الواحد واقعا عليهما في الخارج، كما إذا اشترى نصف الدار ببيع ونصف الآخر ببيع آخر، فإنه لا يسري الخيار من أحدهما إلى الآخر بوجه.
2 - ما إذا كان المبيع واحدا إما بالدقة العقلية أو بالوحدة الاعتبارية