التحقيق في المقام والتحقيق أن يقال: إنه تارة يقع الكلام في الوضعيات، وأخرى في التكليفيات.
ألف - الكلام في الوضعيات أما الكلام في الأولى فأيضا يقع في جهتين: الأولى في العقود، والثانية في الايقاعات أيضا.
أما الجهة الأولى، فنلتزم فيها بأن الفسخ إنما في الانشاء، ولكن لا على النحو الذي ذكره المصنف بل بالايجاب فقط، فإنه بعد ما تم سواء كان بالفعل أو بالقول كان ذلك مصداقا للفسخ وايجابا للبيع، ولم يتحقق البيع به بعد حتى يقال: إن الفسخ قد حصل بعد التصرف فيقع في ملك الغير، بداهة أن البيع لم يتم بالايجاب الساذج بل يتوقف تماميته بتحقق القبول بعده وبالقبول يتحقق تمام البيع، فلا يكون البيع بما هو بيع في ملك الغير بل الايجاب فقط.
ومن الواضح أنه ليس ببيع بل كونه بيعا معلق على مجئ القبول وتحققه في الخارج، فكأنه قال البايع: بعتك على تقدير تحقق القبول من القابل، ولا يضر التعليق هنا، فإن توقف الايجاب على القبول وتعلقه عليه من طبيعي البيع وبقية العقود، فهو في مثل ذلك ضروري.
وقد ذكرنا في أول البيع في أنه مبادلة مال بمال أن مثله لا يضر، حيث ذكرنا أن البيع ليس مطلق المبادلة بل المبادلة الخاصة، أي على تقدير قبول المشتري وكونه تعليقا لا يضر فإنه طبيعي البيع ومن الأمور الضرورية، فإنه لا يبيع البايع متاعه مطلقا ولو لم يقبل الآخر، بل على