وثانيا: إن قوله (عليه السلام): لا ينبغي، لا يفيد الفساد، وإنما يفيد الكراهة ولا ربط لها بالفساد، فنذهب أن المعاملة مع الشرط المذكور مكروهة وكلامنا في الصحة والفساد.
وثالثا: نذهب أن قوله (عليه السلام): لا ينبغي نص في الفساد والتحريم إلا أنه لا يقتضي الحكم بفساد العقد عند فساد شرطه مطلقا، لأنه نص ورد في مورد خاص، وهو البيع بشرط كون خسارة المشتري على البايع ولا نتعدى عنه إلى غيره.
ورابعا: إن دلالة الرواية على فساد العقد بفساد شرطه مطلقا أو في موردها متوقف على أن يكون المراد من كون خسارة المشتري على البايع ضمان البايع لما يخسره المشتري في بيعه المبيع، فإنه أمر على خلاف الكتاب والسنة، إذ لا وجه في خسارة أحد وكون الآخر ضامنا على خسارته شرعا.
وأما إذا كان المراد من الاشتراط المذكور شرط جبران خسارة المشتري بمال البايع، بأن يكون الشرط شرط وهو أن يعطيه البايع مقدارا من ماله للمشتري إذا خسر، فالرواية تكون خارجة عما نحن فيه، لأن الشرط المذكور حينئذ شرط سائغ مباح لا فساد فيه أبدا حتى يستلزم فساد العقد أيضا كما ذكرناه سابقا، فتكون الرواية أجنبية عن المقام، ومعتبرة في خصوص موردها.
ما تعضد القاعدة من الأخبار وإلى هنا تحصل أن العقد لا يفسد عند فساد شرطه ولا وجه لفساد العقد أبدا مع اقتضاء العمومات صحته، لأنه بيع وعقد وهو صحيح على طبق القاعدة، وتعضد القاعدة جملة من الأخبار في صحة العقد عند فساد شرطه.