ومن هنا ظهر أنه لا وجه لتوهم أنه لا نجد في أدلة الخيارات، كما في كلام المصنف تكون مطلقة في اثبات الخيار بالنسبة إلى ما بعد تلف العين، وكذلك اطلاق قوله (عليه السلام): وهم بالخيار إذا دخلوا السوق (1)، فإنه مطلق بالنسبة إلى ما بعد التلف وما قبله.
وأما إذا كان دليل الخيار هو الشرط الضمني فقد مر مرارا أن معنى جعل الشرط في العقد مرجعه إلى جعل الخيار، ومن الواضح في كون الانسان مخيرا في فسخ العقد وامضائه لا يفرق فيه بين تلف العين وبقائه كما هو واضح، كما أن الإقالة ليست بمقيدة ببقاء العين فكذلك الفسخ، إذ لا فرق بينهما إلا من أن الإقالة فسخ من الطرفين والفسخ بالخيار فسخ من طرف واحد، إذن فمقتضى القاعدة هو الحكم بثبوت الخيار بتلف العين كما هو واضح.
ومن هنا ظهر أنه لا وجه للتمسك بالاستصحاب كما في المتن لعدم وصول النوبة إليه حتى يستشكل فيه بما ذكرناه سابقا من عدم كون الاستصحاب جاريا في الشبهات الحكمية وغير ذلك من المناقشات.
2 - لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة قوله (رحمه الله): مسألة: لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة بلا خلاف.
أقول: إذا فسخ ذو الخيار العقد فلا شبهة في كون العين مضمونة لصاحبها على الفاسخ، إذا فرط في اعلان صاحبها وجعله متمكنا في