فإنه يقال: نعم ولكن لا يمكن ذلك في الرواية، حيث إن الإمام (عليه السلام) قال: لعله كان من مرض، ومن الواضح أن هذا الكلام له وجه مع المعنى الذي ذكرناه، وأما إذا كان المراد هذا الاحتمال فإنه بمجرد ذهاب دم البكارة تكون ثيبة، فافهم.
2 - نعم لا بأس من الاستدلال على كون الثيبوبة عيبا برواية يونس، في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء، قال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق (1).
ووجه الاستدلال هو أن الإمام (عليه السلام) حكم بثبوت الأرش بعد ثبوت الثيبوبة، فإن مراده من قوله (عليه السلام): إذا علم أنه صادق، هو العلم بكون المدعي صادقا في دعواه الثيبوبة، فإن العلم طريق إلى الواقع، لا أن المراد من كون العلم بكونه صادقا في عدم رؤية أثر البكارة، حتى تدل هذه الرواية على عكس الرواية الأولى من الكفاية بثبوت الثيبوبة على عدم وجدان أثر البكارة وهو الدم.
وكيف كان فالرواية الثانية تدل على أن الثيبوبة عيب في الجارية.
نعم لو كانت هنا غلبة، بأن تكون أغلب أفراد الجواري ثيبة كالإماء المجلوبة من بلاد الشرك، كانت هذه الغلبة قرينة على عدم ثبوت الخيار ورضاء المشتري بالعقد على هذا النحو، كما هو واضح.
4 - عدم الختان في العبد الكبير قوله (رحمه الله): مسألة: ذكر في التذكرة والقواعد (2) من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير.