للكتاب والسنة، بل هو يثبت أمرا مباحا وهو كون الانسان مرخصا في بيع ماله وتركه وله الاختيار في ذلك، وقد تقدم أن الشرط في مورد الأمر المباح بالمعنى الشامل للمكروه والمستحب أيضا لا ينافي الكتاب والسنة بوجه.
ومن هذا القبيل أن يبيع دارا مثلا ويشترط على المشتري أن يجعلها وقفا، فإنه لا ينافي بالكتاب بوجه، فإنه فعل مباح سائغ كما هو واضح.
ج - اشتراط أمر وضعي القسم الثالث من الشرط أن يشترط أحدهما على الآخر أمرا وضعيا، كما إذا باع متاعه من زيد واشترط عليه أن يكون زوجته مطلقة، أو يكون بنته زوجة له، وهكذا، فإن كان ذلك الشرط أمرا منافيا ومناقضا لمقتضى الشرط فلا يجوز لكونه مناقضة.
كما إذا باع داره من عمرو واشترط عليه أن لا تكون الدار ملكا له، أو آجر دابته منه واشترط أن تكون المنفعة مملوكة له، أو عقد عقد نكاح واشترط في ضمن العقد أن لا تكون زوجة له، وهكذا، فإن ذلك كله مناقضة لمقتضى العقد فلا ينفذ.
وإن لم يكن الوضع المذكور مناقضا لمقتضى العقد، ولكن ذلك مخالف لحكم الشارع، لأنه اعتبر في حصوله سببا خاصا فلا يكون الاشتراط من جهة أسبابه، وقد عرفت ذلك سابقا، وذلك كاشتراط زوجية امرأة في عقد البيع مثلا أو طلاقها فيه، وهكذا لو اشترط أمرا وضعيا يكون نفس ذلك الأمر الوضعي مخالفا لحكم الشارع، كاشتراط أن يكون خمر المشتري ملكا للبايع، وهذا أيضا مخالف لحكم الشارع فلا يكون نافذا.