والضابطة لبيان حقيقة العيب، على أن السياري لم يكن معهود الوثاقة على ما ببالي (1)، ومع الوثاقة فلا تزيد مرتبته عن المرسلة، فهي لا يجوز العمل بها، على أنها مخالفة للوجدان، فإن العيب ليس منحصرا بما ذكر فيها كما هو واضح.
التحقيق في بيان ضابطة العيب والتحقيق في بيان ضابطة العيب أن يقال: إن أوصاف المبيع على قسمين، فإنها تارة تكون معتبرة فيها بحسب الأغراض الشخصية، بحيث إن المشتري مثلا يرغب في نفسه إلى ذلك الوصف، ككون العبد مثلا كاتبا أو خياطا أو نجارا، ونحو ذلك مما هو مورد للأغراض الشخصية، وقد تكون الأوصاف معتبرة بحسب الأغراض النوعية، بحيث يرى النوع تلك الأوصاف معتبرة في المبيع.
فإن كان التخلف في مثل الأوصاف الأولية لا يكون خيار العيب للمشتري، بل يثبت له خيار تخلف الشرط حسب ما اعتبره من الأوصاف الكمالية ونحوها في المبيع، فإن كان التخلف في الأوصاف الثانوية يكون ذلك موجبا لخيار العيب، فإن العقلاء يرى مثل تلك الأوصاف معتبرة في