أيضا ليس في هذه الصورة، وإنما مورد الخلاف ومورد كلام المحقق القمي هو الشق الأول، أعني ما إذا آجر من عليه الخيار العين من غير ذي الخيار بدون إذن من له الخيار.
و حينئذ كيف ساغ للمصنف (رحمه الله) عن تعقيب ما هو ليس بمورد للخلاف بالتعليل بأن من عليه الخيار قد ملك العين ملكية مطلقة - الخ، ثم نقل فيه خلاف المحقق القمي.
والظاهر - والله العالم - أن في العبارة سقطا، فكأنه لما ذكر الوجهان في الشق الأول، وهو فرض إجارة العين بغير إذن ذي الخيار، ثم ذكر الشق الثاني وحكم فيه بعدم بطلان الإجارة بالفسخ، ثم ذكر: وأما الشق الأول فالأظهر والأقوى هو صحة الإجارة، وعلله بما ذكره إلى آخر كلامه، وإلا فالشق الثاني ليس مورد التكلم أصلا فضلا عن مخالفة القمي في ذلك، ولذا لم يستشكل فيه فيما بعد أيضا من حيث بطلان الإجارة وعدمه، وإنما تكلم فيه من حيث كون الإذن اسقاطا للخيار وعدمه، ومع عدم كونه مسقطا فهل يسقط بالتصرف أو لا.
الجهة الثانية أنه ذكر المصنف (رحمه الله) وجهان فيما إذا آجر من عليه الخيار العين للأجنبي بدون إذن من له الخيار، ثم اختار صحة ذلك من جهة أن من عليه الخيار إنما آجر العين في زمان كان مالكا لها في ذلك الزمان ملكية مطلقة مستعدة للدوام، ومن نماء تلك الملكية المطلقة المنفعة الدائمة، فإذا استوفاها المشتري بالإجارة، فلا وجه لرجوعها إلى الفاسخ بل يعود الملك إليه مسلوب المنفعة في مدة الإجارة نظير البيع بعد الإجارة، فإن العين تكون حينئذ ملكا للمشتري مسلوب المنفعة في مدة الإجارة.