المنشأة محدودة بفسخه لا يبقى هنا مورد للشك حتى نتمسك بالاستصحاب كما هو واضح.
والظاهر أنه لا يمكن اثبات إرث الخيار بغير الاجماع، والله العالم.
تنبيهات قوله (رحمه الله): بقي الكلام في أن إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال.
أقول: وينبغي التنبيه على أمور:
1 - إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال لا شبهة في أن ما يكون مانعا عن الإرث في الوارث بحيث لا يكون معه مانع عن الإرث من الموروث شيئا كالقتل والكفر ونحوهما، وهو مانع عن إرث الخيار أيضا، بناءا على جواز إرث الخيار، وهذا لا كلام فيه، وإنما الكلام في أن من لا يكون وارثا بالنسبة إلى شئ خاص من أموال الميت، كعدم إرث الزوجة من العقار وعدم إرث غير الولد الأكبر من الحبوة هل يكون وارثا للخيار الثابت في بيع تلك الأموال، بأن مات البايع للعقار أو الحبوة بعد بيعه الخياري فهل يكون غير الولد الأكبر وارثا لذلك الخيار وكذلك الزوجة أم لا؟
ففي المقام وجوه، بل أقوال:
1 - القول بالإرث مطلقا.
2 - عدمه كذلك، وإن لم يظهر من يصرح بالعدم، ولكن قد استشكل بعضهم في الإرث.
3 - أن يفصل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا إلى الميت أو منتقل عنه إلى غيره، فإنه على الأول يحكم بعدم الإرث، وذلك لأن الخيار