اعترافه ثابتا على الموكل إلا أن يعترف بالعيب كما يعترف بالوكالة، فإنه حينئذ يكون العيب على الموكل حسب اعترافه إذا كان الوكيل وكيلا مفوضا في الحدوث والبقاء كالوكيل في المضاربة كما تقدم.
وعلى تقدير عدم كونه وكيلا مفوضا من قبل الموكل مع كونه منكرا للعيب فيشكل هنا دعوى ثانية بين الوكيل والموكل، فإن الوكيل يدعي كون العيب من الأول وكون لوازمه على الموكل من الأرش ورد الثمن على تقدير الفسخ، والمشتري ينكر ذلك، فإن أقام الوكيل بينة على كون العيب من الأول فيحكم عليه، أي على كون لوازم العيب من الأول على الموكل، وإلا فيحلف الموكل فيكون لوازم العيب ثابتا للوكيل، وحينئذ يشكل تصرفه في العين بعد رد الثمن على المشتري على تقدير الفسخ، فإنه بحسب اعتقاده يرى عدم استحقاقه بالعين وكونه معيبة وكون الثمن لازم الرد من الموكل، ومع ذلك كيف يتصرف في العين.
ولكن الظاهر أن هذا لا يوجب الاشكال، فإنه يحصل الصلح بين الوكيل وبين الموكل، إذ الموكل لا يدعي كونه مستحقا للعين والثمن الذي أخذه معا، بل هو يقول إني بعت عينا صحيحة ولم يكن فيها عيب، فيكون الثمن الذي أخذته من المشتري ملكا لي، فلا يكون الثمن الذي رده الوكيل وأخذ العين المعيبة، فإن العيب إنما حدث في ملك المشتري والوكيل يدعي كون العيب عليه، فإذا أنكر الموكل العيب فقد رضي كون العين له في مقابل الثمن الذي يرده إلى المشتري، فيكون هنا صلح قهري ومعاوضة قهرية بين الوكيل والموكل كما هو واضح.
لو لم يكن الوكيل معترفا بالعيب ثم إذا لم يكن الوكيل معترفا بالعيب، فتارة ينكره جازما ومعتقدا بأن المبيع لم يكن فيه عيب، وأخرى ينكره اعتمادا على أصالة الصحة أو