ضع فعل أخيك على أحسنه (1)، وهذا وإن كان جاريا ولكن لا يترتب عليها أن هذه التي يدعي المشتري كونها للبايع، فإن غاية ما يترتب على هذا الأصل أنه لا يكذب، وأما أنه صادق في قوله فلا، أي لا يرتب آثار الكذب على كلامه، لا أنه يترتب آثار مقابلة.
مثلا لو تكلم أحد بكلام ولم ندر أنه سلم أو سب بأن ترد كلامه بين أنه قال سلام أو قال سام، فمقتضى حمل فعل المسلم على الصحة نحمل كلامه على أحسنها، أي نقول إنه لم يسب، وأما أنه سلم بحيث يجب رد سلامه فلا، وهذا واضح.
المسألة الثالثة وأما المسألة الثالثة فهي أن يقبل البايع ثبوت مقتضى الخيار وثبوت نفس الخيار فعلا، ولكن يقول إن السلعة ليست هذه التي تريد اعطائها لي بل غير ذلك، والمشتري يقول هي هذه، وحينئذ فللمشتري أن يفسخ العقد ويأخذ الثمن من البايع، لأنه أي البايع باعترافه يعترف بالخيار للمشتري ويعترف كون الثمن له على تقدير الفسخ، ولكن ينكر كون هذه السلعة الموجودة له، وحينئذ فللمشتري أن يفسخ العقد ويأخذ الثمن لتعلق الفسخ بالعقد.
وحينئذ يرد السلعة الموجودة إلى البايع، فإنه باعترافه يعترف كونها له، وأما غيرها فلا بل لا بد للبايع من اثبات ذلك، فإن البايع يدعي أمرا وهو أن سلعته غير هذا وإن كان متعلقا لخيار الغبن، والمشتري ينكر