لا شبهة في كونه دخيلا في زيادة الثمن أو المثمن، فإن ما يعطي من الثمن بدون الشرط لا يعطي معه، فتكون هذه المعاملة خطرية وغررية.
5 - أن يشترطا شرط النتيجة، بأن يشترط أحدهما على الآخر في البيع كون ما بيده من الأموال له ولم يعلم أنها أي مقدار، فإنها أيضا يوجب غررية المعاملة فتبطل لذلك، وكيف مع السبر والتقسيم لا نجد موردا باطلا لوجود الغرر في نفس البيع، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الدليل على بطلان البيع هو النهي عن بيع الغرري، وبين أن يكون النهي عن مطلق الغرر كما هو واضح.
7 - أن لا يكون مستلزما لمحال قوله (رحمه الله): الشرط السابع: أن لا يكون مستلزما لمحال.
أقول: ذكر العلامة (رحمه الله) أنه لو شرط في البيع أن يبيعه من البايع لزم الدور (1)، وأما لو شرط على أن يبيعه من غيره فلا يلزم الدور، لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضولي، بخلاف ما لو شرط البيع على البايع.
أقول: الذي ذكره العلامة لا بأس به من حيث الكبرى، ولكن لم نجد له صغرى في المقام، وبيان ذلك أنه:
إن أراد من كلامه هذا الشرط الفلسفي فهو صحيح من حيث الكبرى، حيث إنه لو كان ما هو من قيود المعلول وشروطه شرطا للعلة، ونفس المعلول شرطا فيها لزم الدور، لتوقف المعلول على علته وتوقف العلة على المعلول باعتبار الشروط المعتبرة فيه، ولكن الأمر ليس كذلك هنا، فإن الشرط ليس من قيود علة الملكية وسببه بل سبب الملكية في البيع