مواضع سقوط الأرش دون الرد قوله (رحمه الله): مسألة: يسقط الأرش دون الرد في موضعين.
أقول: قد عرفت ثبوت الأرش فيما إذا باع شيئا وكان معيبا وحدث فيه حدث عند المشتري، فإنه كان له مطالبة الأرش، ولكن يسقط الأرش في موضعين:
1 - الربويات وتفصيل الكلام هنا أن عدم ثبوت الأرش إنما هو بأحد أمرين:
1 - أن يقال إن وصف الصحة في المبيع إنما يقابل بجزء من الثمن، فإذا باع شيئا وكان فاقدا لوصف الصحة ثبت للمشتري خيار العيب ومع عدم الرد يثبت له الأرش في مقابل ذلك الوصف المفقود ولكن قد خصص ذلك في الربويات، فلا يجوز أخذ الأرش فيها مع فقدان وصف الصحة لأن أخذه يستلزم الرباء، فإنه إذا باع منا من الحنطة بمن من الحنطة وكان أحدهما معيوبا فإنه لا يجوز أخذ الأرش هنا، فإنه يستلزم الربا في ذلك الجزء الزائد، وكذلك الحال في جميع الربويات، وعلى هذا فيسقط الأرش في الربويات.
وفيه أن وصف الصحة مطلقا، سواء كانت في الربويات أو غيرها لا تقابل بالمال أصلا، وإن كان يوجب زيادة القيمة، بل هو وصف الكمال على حد سواء، بل حكمها من حيث عدم مقابلتها بالمال كالأوصاف التي ليست بوصف الصحة ولا وصف الكمال.